السبت، 11 يونيو 2011

أصحاب الأعذار الذين يباح لهم الفطر


أولا المسافر:
1. دليل إباحة الفطر للمسافر هو قوله تعالى:{ فمن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام} [ البقرة: 184ٍ].
2. يشترط للمسافر ألا يقصد بسفره التحايل على الفطر فإن قصد ذلك فالفطر عليه حرام، والصيام واجب عليه حينئذ. ففي سفر الطاعة والسفر المباح يجوز له أن يفطر، اما سفر المعصية فاختلف فيه العلماء على قولين أصحهما أنه لا يجوز الفطر فيه، كمثل الذي يسافر الى بلاد الكفار من اجل الفساد والفواحش والمخدرات ونحو ذلك. 3. المسافة المبيحة للفطر هي مسيرة يومين كاملين فأكثر بسير الإبل والاقدام وهي تعادل ثمانين كليومترا تقريبا، وهذا قول جماعة الصحابة والتابعين وهو قول مالك والشافعي وأحمد. رحمهم الله..
4. الأفضل للمسافر فعل الأسهل عليه من الصيام والفطر، فإن كان عليه مشقة فالفطر أفضل، وإن كان ليس عليه مشقة فالصوم أفضل. 
ثانيا: المريض:
المريض الذي يرجى برؤ مرضه له ثلاث حالات: الحالة الأولى: ألا يشق عليه الصوم ولا يضره فيجب عليه الصوم لأنه ليس له عذر يبيح الفطر. الحالة الثانية: أن يشق عليه الصوم ولا يضهر فيفطر ويكره له الصوم مع المشقة لأنه خروج عن رخصة الله وتعذيب لنفسه. الحالة الثالثة: أن يضره الصوم فيجب عليه الفطر ولا يجوز له الصوم لقوله تعالى:{ ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما} [ النساء: 29]، وقوله:{ ولا تلقوا بأيديكم الى التهلكة} [ البقرة: 195]. وإذا ثبت بالطب أن الصوم يجلب المرض أو يؤخر برءه جاز له الفطر محافظة على صحته واتقاء للمرض ثم يقضي ما عليه من الأيام التي أفطرها. 
ثالثا: العاجز عن الصيام 
عجزا مستمرا لا يرجى زواله، كالكبير والمريض مرضا لا يرجى زواله كمرض السرطان ونحوه، فلا يجب عليه الصيام لأنه لا يستطيعه، وقد قال الله تعالى:{ فاتقوا الله ما استطعتم} [ التغابن: 16]، وقال:{ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها} [ البقرة: 286]، لكن يجب عليه أن يطعم بدل الصيام عن كل يوم مسكينا. 
رابعا: الحامل والمرضع 
إذا خافتا على نفسيهما فلهما أن يفطرا وعليهما القضاء. وإن خافتا على ولديهما زادتا مع القضاء اطعام مسكين لكل يوم، فإن فطرهما لم يكن لخوف مرض وإنما كان مع الصحة، فجبر بإطعام المسكين كفطر الصحيح في أول الإسلام. [ قاله ابن القيم في زاد المعاد]. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: إن كانت الحامل تخاف على جنينها فإنها تفطر وتقضي عن كل يوم يوما وتطعم عن كل يوم مسكينا رطلا من خبز بأدمه. والله اعلم. [ انتهى كلامه رحمه الله مجموع الفتاوى ج 25 ص 218]. والقول بلزوم القضاء على الحامل والمرضع حين يتيسر لها ذلك هو قول جمهور العلماء وهو الراجح. [ انظر كتاب الصوم والإفطار لأصحاب الأعذار للدكتور فيحان بن شالي المطيري). 
خامسا: الحائض والنفساء 
لهما العذر في الإفطار بل لا يجوز لهما الصيام. فعليهما الفطر والقضاء. لحديث عائشة رضي الله عنها. وفيه:" كنا نحيض على عهد رسول الله فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة" والأمر للنبي [ رواه البخاري]. وإذا نزل الدم من المرأة وهي صائمة ولو قبل غروب الشمس بلحظة فسد صوم يومها ويلزمها القضاء، وإذا طهرت في الليل وجب عليها الصوم حتى ولو لم تغتسل إلا بعد طلوع الفجر لى الصحيح من كلام أهل العلم. [ من كتاب الصيام أحكام وآداب للدكتور عبدالله بن محمد الطيار]. 
سادسا: من احتاج للفطر لدفع ضرورة غيره 
كإنقاذ معصوم من غرق أو حريق أو هدم أو نحو ذلك، فإن كان إنقاذه يتطلب الفطر، جاز له ذلك. 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق